الإمام مالك

1122

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

الْعَبْدُ . وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ » . قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يُعْتِقُ سَيِّدُهُ مِنْهُ شِقْصاً . ثُلُثَهُ أَوْ رُبُعَهُ أَوْ نِصْفَهُ . أَوْ سَهْماً مِنَ الْأَسْهُمِ بَعْدَ مَوْتِهِ . أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ مِنْهُ إِلَّا مَا أَعْتَقَ سَيِّدُهُ وَسَمَّي مِنْ ذلِكَ الشِّقْصِ . وَذلِكَ أَنَّ عَتَاقَةَ ذلِكَ الشِّقْصِ ، إِنَّمَا وَجَبَتْ وَكَانَتْ بَعْدَ وَفَاةِ الْمَيِّتِ . وَأَنَّ سَيِّدَهُ كَانَ مُخَيَّراً فِي ذلِكَ مَا عَاشَ . فَلَمَّا وَقَعَ الْعِتْقُ لِلْعَبْدِ عَلَى سَيِّدِهِ الْمُوصِي « 1 » ، لَمْ يَكُنْ لِلْمُوصِي إِلَّا مَا أَخَذَ مِنْ مَالِهِ . وَلَمْ يَعْتِقْ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ . لِأَنَّ مَالَهُ قَدْ صَارَ لِغَيْرِهِ . فَكَيْفَ يُعْتَقُ مَا بَقِيَ مِنَ الْعَبْدِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ . لَيْسُوا « 2 » هُمُ ابْتَدَؤُا الْعَتَاقَةَ . وَلَا أَثْبَتُوهَا « 3 » . وَلَا لَهُمُ الْوَلَاءُ . وَلَا يَثْبُتُ « 4 » لَهُمْ . وَإِنَّمَا صَنَعَ ذلِكَ الْمَيِّتُ . هُوَ الَّذِي أَعْتَقَ . وَأَثْبَتَ « 5 » لَهُ الْوَلَاءَ . فَلَا يُحْمَلُ ذلِكَ فِي مَالِ غَيْرِهِ . إِلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَنْ يُعْتَقَ [ ق : 98 - ب ] مَا بَقِيَ مِنْهُ فِي مَالِهِ . فَإِنَّ ذلِكَ لَازِمٌ لِشُرَكَائِهِ وَوَرَثَتِهِ . وَلَيْسَ لِشُرَكَائِهِ أَنْ يَأْبَوْا ذلِكَ عَلَيْهِ وهُوَ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ . لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى وَرَثَتِهِ فِي ذلِكَ ضَرَرٌ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَوْ أَعْتَقَ الرَّجُلُ ثُلُثَ عَبْدِهِ وهُوَ مَرِيضٌ . فَبَتَّ

--> العتق والولاء : 1 أ ( 1 ) في نسخة عند الأصل : « الموصى له » . ( 2 ) في نسخة عن الأصل : « ليس » بدل ليسوا . ( 3 ) بهامش الأصل في « ع : أبتَّوها » ، وفي « ه : أنشؤها » . وفي ق « ولا أثبتوها هم » وعلى « هم » ضبة ، وبهامش ي « أنشؤها » . ( 4 ) في نسخة عند الأصل « ولا ثبت » . ( 5 ) في الأصل في « ح : وثبت » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2716 في العتق ؛ وأبو مصعب الزهري ، 2779 في المدبر ، كلهم عن مالك به .